ضوابط عامة

 

محتويات الفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  أ- ضوابط وكالات بيع المواد الانشائية

     ب- ضوابط وكالات الحديد والخشب

2- ضوابط منح الدكاكين المنفردة ضمن المناطق السكنية

3- ضوابط محلات الضلاعة

4- الضوابط الخاصة بمكاتب تعليم مهنة السياقة

5- ضوابط إنشاء المخابز والافران 

6- ضوابط محلات بيع الكتب والمجلات

7- ضوابط كراجات الغسل والتشحيم

8- ضوابط محلات التسجيلات الموسيقية

9- ضوابط محلات التصوير الفوتوغرافي

10- ضوابط مختبرات التصوير

11- ضوابط صالونات الحلاقة

12- ضوابط محطات تعبئة الوقود

13- ضوابط محطات تعبئة الغاز

14- ضوابط ساحات بيع اسطوانات الغاز

15- ضوابط منح الطبقة الوسطية للمحلات

16- ضوابط المطابع

17- ضوابط ملاعب الاطفال

18- ضوابط ساحات وقوف السيارات ( الصغيرة )

19- ضوابط دور العبادة

20- ضوابط الاجازة المؤقتة

21- ضوابط مكاتب عقود بيع وشراء السيارات

 

الفصل الثالث

ضوابط عامة

 

اولا: وكالات بيع المواد الانشائية و الحديد والخشب

أ- ضوابط وكالات بيع المواد الانشائية

  1. يتم منح الموافقات ضمن مناطق الافرازات الحديثة (تحت التشييد) على ان تشير تصاميمها كونها مرافق عامة او خدمات لغرض تخصيص اجزاء منها وفق الشروط التالية :
    1. يكون الاستغلال مؤقت لمدة سنتين
    2. لاتقل مساحتها عن 300م2
    3. تسييج الجزء المخصص وتوفير مدخل (4) متر
    4. السماح بتشييد غرفة للادارة ومخزن مسقف فقط
    5. عدم استغلال الارصفة للخزن ويكون التفريغ والتحميل داخل القطعة
    6. تفرش ارضية الموقع بمادة الحصو
  2. يسمح بمنح وكالات بيع المواد الانشائية المكيسة في المناطق الصناعية وفي الاجزاء الداخلية منها وغير المحاذية لشوارع او مناطق تجارية او مناطق سكنية وغير مجاورة لمعامل المنتجات الغذائية وبعد استحصال موافقة لجنة المعامل وبموجب اجازة قابلة للتجديد او الالغاء سنويا.

ب-ضوابط وكالات الحديد والخشب

مشابهة لضوابط وكالات بيع المواد الانشائية

ثانيا: ضوابط منح الدكاكين المنفردة ضمن المناطق السكنية                        

الاجراءات المطلوب اتخاذها عند تقديم طلب استغلال دكان منفرد ضمن المناطق السكنية :

  • يتم تقديم طلب من قبل صاحب العلاقة الى الدائرة البلدية ضمن الرقعة الجغرافية مع المستمسكات المطلوبة
  • تكون الدائرة البلدية مسؤولة عن اجراء الكشف الموقعي وتحديد مدى مطابقة الموقع للضوابط الموضوعة وتثبيت ذلك في الاستمارة الخاصة بمنح الدكاكين المنفردة حيث تقوم الدائرة البلدية بتصنيف الطلبات ,فأن كانت :

أ-مطابقة للضوابط حيث تكون صلاحية منح اجازة دكان منفرد من قبل السيد مدير عام الدائرة البلدية وبعد دراسة مدى مطابقتها للضوابط ادناه

ب-غير مطابقة للضوابط فيتم عرضها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

 

الضوابط

 

  1. ان تكون المسافة بين دكان واخر 150 م.ط ضمن الزقاق الواحد
  2. يبعد الدكان مسافة 150 م.ط عن اقرب فعالية تجارية ( سوق ,شارع تجاري)
  3. يبعد مسافة 100م.ط عن حدود مدارس البنات ( متوسطة او اعدادية)
  4. لاتقل مساحة الدكان عن 8م2 ولاتزيد عن 20 م2
  5. في الاملاك الركنية يبتعد الدكان مسافة 6م عن ركن الملك
  6. وجوب استحصال موافقة المجاورين الشاغلين بالاضافة الى صاحب الملك (والدار المقابلة للشوارع التي يقل عرضها عن 20م ) وتكون الموافقات مؤيدة من المجلس البلدي
  7. يكون الدكان خاضع للضوابط البنا ئية في المناطق السكنية وخاصة من حيث الارتداد ونسبة البناء
  8. يحدداستغلال الدكان بالفعاليات التي تحتاجها المناطق السكنية مثل (صيدلية , بيع المواد المنزلية , وكيل الطحين ,وكيل المواد الغذائية , بيع الفواكه والخضر ,نداف ,….وغيرها)

 

ثالثا": ضوابط محلات الضلاعة

  1. يسمح بفتح محل للضلاعة ضمن المناطق الصناعية بعد استحصال موافقة لجنة المعامل
  2. يسمح بفتح محل للضلاعة ضمن محطات تعبئة الوقود بعد استحصال موافقة الدائرة البلدية وبعد عرض الموضوع على قسم تصاميم الطرق فيما يخص تحديد المداخل والمخارج
  3. السماح بفتح محل للضلاعة ضمن المناطق التجارية والشوارع التجارية وفق الشروط ادناه :
  • لا يقل عرض الشارع الذي يسمح به بممارسة هذه الفعالية عن 20 م
  • لاتقل مساحة المحل عن 20 م2 ولايقل عرض واجهة المحل عن 2,5 م

ج- لاتقل المسافة بين محل ضلاعة واخر على الشارع التجاري عن 500م وتستثنى من ذلك الشوارع العريضة المفصولة بجزرة وسطية حيث تعامل كل جهة من الشارع على حدة .

د- أن لايقل بعد المحل عن 100م عن مداخل الساحات العامة و150 م عن التقاطعات الخطرة للطرق ومواقف الباصات والابنية الدينية والرسمية .

هـ-  لا يجوزمطلقا بيع وتبديل الدهن .

و- يتعهد صاحب المحل بنظافة وصيانة الرصيف امام المحل وعدم ترك الاطارات على الارصفة ويتعهد بغلق المحل في حالة مخالفته هذه وبدون انذار مسبق .

ز- يتعهد صاحب المحل بعدم تصليح اطارات اللوريات او الباصات او السيارات الكبيرة حيث انها تصلح فقط ضمن المناطق الصناعية

ط ـ عدم السماح بمنح موافقات لمحلات الضلاعة ضمن المناطق السكنية مطلقا ويتم غلق القائم منها حاليا وتحويلها الى مهنة مسموح بها

ي ـ يمنع منعا باتا منح اي اجازة الا للشخص الذي يمارس المهنة بنفسه ولديه اجازة ممارسة المهنة صادرة من وزارة العمل والشؤون الأجتماعية

ك ـ يتم أخذ تعهد من صاحب المحل مصدق لدى كاتب العدل بمبلغ 20000 عشرون ألف دينار ويتعهد بموجبه بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالضلاعين والمحافظة على نظافة الرصيف وعدم القيام بعمليات تصليح أو تبديل الدهن وبعكسه يتم استحصال موافقة السيد الامين على استيفاء المبلغ اعلاه مع الغاء رخصة الاستعمال للمحل ويغلق نهائيا.

ل ـ تجدد الأجازة لمدة سنتين والأمانة غير ملزمة بالتجديد في حالة تأثيره على الشارع والمجاورين ويحق للأمانة غلق المحل متى ارتأت ضرورة ذلك

م ـ يسمح بتغيير اسم صاحب الأجازة الممنوحة من شخص الى آخر بموجب الضوابط والشروط على نفس المحل عدا الموافقات الممنوحة بصفة استثنائية بأسماء محددة

 

رابعا : الضوابط الخاصة بمكاتب تعليم مهنة السياقة

      1 ـ يسمح بفتح مكاتب تعليم مهنة السياقة ضمن المراكز التجارية الرئيسية (CC)والمراكز التجارية القطاعية (CD) ومراكز الأحياء السكنية ( (CL وضمن الشوارع المصدقة بأستعمال تجاري

   2 ـ يسمح بفتح مكاتب تعليم السياقة ضمن الشوارع الرئيسية من صنف           TSO1,TSO2

       3 ـ توفير مواقف سيارات بسعة اربع سيارات

       4 ـ ان يقدم صاحب المكتب تعهدا يلتزم بموجبه تدريب السواق بالأماكن التي تقررها امانة بغداد للتدريب

       5 ـ ان يلتزم بالتعليمات الواردة بنظام مهنة تعليم قيادة السيارة المرقم 2 لسنة 1982

 

خامسا: ضوبط الافران والمخابز داخل حدود امانة بغداد

 (المتطلبات التخطيطية والبيئية والسلامة العامة)

  1. الشوارع والمناطق التجارية
    1. يجوز تشييد الافران والمخابز في الشوارع والمناطق التجارية باستثناء من شرط المسافة ولكافة انواعها
    2. يجوز استغلال الدور السكنية والدكاكين المنفردة على الشوارع التجارية بصفة افران او مخابز عند توفر المساحة الكافية والارتداد النظامي وتوفير عزل بين الدكان المنفرد والسكن
    3. يجوز منح اجازة مخبز داخل مطعم لاغراض المطعم في الشوارع والمناطق التجارية بمساحة 20 متر مربعكحد ادنى اضافة الى المساحة المحددة للمطعم
    4. يجوز منح اجازة فرن غازي صغير او فرن كهربائي او كورة حجرية صغيرة من مطعم لحم بعجين او محل لتحضير وبيع المعجنات في الشوارع والمناطق التجارية بمساحة 25 م2 كحد ادنى ( عموم مساحة المحل ) .
  2. المناطق السكنية                
  • لا يسمح بانشاء المخابز والافران الحجرية والكهربائية والغازية ضمن المناطق السكنية
  • الافران والمخابز المشيدة قديما وضمن المناطق السكنية والتجارية ولا توجد موافقات اصولية فيتم دراسة كل حالة على حدة واصدار التوجيه بها.
  • لايجوز أنشاء او تشغيل مخبز او فرن قبل الحصول على إجازة من الشركةالعامة لتصنيع الحبوب .
  1.  الافران الحجرية بمساحة لاتقل عن 80 متر مربع كحد ادنى والمخابز بمساحة لاتقل عن 30 متر مربع كحد ادنى .
  2.  الافران الكهربائية والميكانيكية بمساحة لاتقل عن 100 متر مربع .
  3. يجب  ان لايقل عرض الشارع الواقع عليه المخبز أو الفرن عن 4 متر طول .
  4. يجب ان لايجاور الفرن أو المخبز  أي فعالية  ذات قابلية للآشتعال السريع أو الاحتراق وعلى وجه الخصوص ابتعاد الموقع عن محطات تعبئة الوقود وساحات الغاز مسافة 150 متر طول .
  5. عدم ترويج أي معاملة لتغيير الافران الكهربائية الى أفران حجرية في المناطق السكنية الأ في حالة توفر الشروط المشار اليها أعلاه .

 

الشروط الفنيه الواجب توفرها:

1-  توفر وسائل التهويه والاناره الطبيعيه لكافة الفضاءات .

2- تحاشي وجود منهولات (بالوعات) داخل فضاءات العمل أو مخزن الطحين

3- توضيح مواقع المطافيء وعددها ومواصفاتها .

4- توضيح مواقع خزانات الوقود على أن تكون بعيده عن منطقة الاشتعال وخارج فضاء العمل .

5- يجب أن يتضمن الفرن أو المخبز حمام بمساحة  وموقع مناسبين .

6- يجب ان ترتفع المدخنه بمسافة لاتقل 2م عن أعلى أقرب سطح مجاور .

7-  توفر ساحبات هوائيه بعدد مناسب .

8 -معالجة السقف بماده عازله ومقاومه للحراره في حالة وجود طابق علوي فوق الفرن أو المخبز وتحاشي وجود جدار متصل مع السقف يحيط بموقع الكوره أو التنانير

9- توفر بابين للفرن أو المخبز أحداهما للخروج الاضطراري .

10- توفير وتشغيل منظومة معالجة ملوثات الهواء الناتجه عن عملية الاحتراق وبموجب التصميم المعد لهذا الغرض

11- يجب أن يكون هنالك فضاء بين جدار الكوره في الافران الحجرية بمسافة صافية  1م عن المجاورين ومسافة 5,0م للتنانير .

  1. يجب أن لاتزيد مساحة الكوره للفرن الحجري عن (4×3) م2 .
  2. يجب أن لايزيد عدد تنانير المخبز عن 3 تنانير .
  3. يجب أن يكون التسليك ألكهربائي بشكل بعيد عن موقع الكوره أو التنانير .
  4. لا يجوز تغليف الجدران الداخليه أوعمل سقف ثانوي بمواد ذات قابلية للاشتعال السريع كالخشب والبلاستيك .

 

المستمسكات والوثائق المطلوبه

 

  1. كتاب ترشيح الشركه العامه لتصنيع الحبوب .
  2. مخطط هندسي معماري مصدق  أصوليا يتضمن :-

أ- مخطط موقع لعموم البنايه بمقياس 200:1موضح فيه موقع الفرن أو المخبز .

ب-مخطط للفرن او المخبز موضح فيه التفاصيل و حسب الشروط الفنيه بمقياس 1 :100

ج- مخطط واجهة الفرن او المخبز بمقياس 100:1 موضح فيه تفاصيل الانهاء.

3- في حالة وجود اختلاف في التقطيع خارج حدود الفرن او المخبز المراد استغلاله فيعمل بموجب الضوابط المعمول بها بالنسبه لمنحه الاستغلال وتقديم المخططات المذكورة اعلاه في الفقره (2) او تقديم مخططات ابدال لعموم البنايه .

4- سند ملكيه حديث

5- خارطه مصدقه للبنايه

6- عقد ايجار مصدق متضمن نوع الاستغلال

7-خارطة تثبيت الحدود مصدقه حديثا في حالة ابدال مخططات عموم البناية او التشييد الجديد

 

سادسا : ضوابط محلات بيع الكتب والمجلات

 

  1.  تمنح اجازة المكتبة من قبل الدائرة البلدية المختصة
  2. تنظيم الواجهة بشكل مناسب وتنظيم وضع الكتب وعرضها داخل المحل          
  3. عدم استغلال الأرصفة بأي شكل من الأشكال
  4. تصنف المكتبات الى ما يلي :

     الصنف الأول

     أ  – تكون سعة المكتبة لا تقل عن (18)متر مربع

     ب – يمكن الجمع بين الصحف والكتب مع الطبع والاستنساخ

 ج – يكون موقع هذا الصنف ضمن المناطق التجارية والسياحية وتخضع للضوابط الخاصة بهذه الاستعمالات

الصنف الثاني

ا – تكون سعة المكتبة لاتقل عن( 12 ) متر مربع

ب – تقتصر على بيع الصحف والمجلات والكتب

ج – ان يكون موقع هذا الصنف ضمن المناطق السكنية والدكاكين المنفردة وتخضع للضوابط الخاصة بالدكاكين المنفردة اضافة الى المناطق التجارية والسياحية والشوارع الرئيسية

           سابعا : ضوابط كراجات الغسل والتشحيم

 

المحددات البيئية

يقصد بكراجات الغسل والتشحيم المحلات التي يتم بها تبديل دهون محركات السيارات بالاضافة الى غسل وتشحيم السيارات , التصنيف البيئي لها صنف ( ج )

المحددات الموقعية

1 – يسمح باقامتها داخل حدود التصاميم الاساسية للمدن  ضمن المناطق الصناعية او الخدمية او مناطق الخزن وكذلك يسمح بانشائها ضمن محطات تعبئة الوقود القائمة في المناطق المذكورة انفا

2 – لايسمح بانشائها في المناطق الزراعية او السكنية

3 – يسمح بانشائها على الطرق الخارجية ( خارج حدود التصاميم الاساسية)  ضمن محطات تعبئة الوقود (كمحطات متكاملة ) 0

المتطلبات البيئية

1 – انشاء قانصات للدهون بموجب المخطط المعتمد من قبل امانة بغداد

2 – انشاء خزان ذو سعة كافية لجمع الدهون المستهلكة من جراء تبديل دهون المحركات مع ضمان  عدم تسرب هذه الدهون مع مياه الغسل والتصرف بها حسب التعليمات الرسمية .

3 – تنظيف قانصات الدهون وخزانات الترسيب وشبكات مجاري المياه من الاطيان في اوقات متقاربة بما يضمن عمل تلك القانصات بصورة جيدة.

4 – في حالة كون المنطقة مخدومة بشبكة مجاري يتم تصريف المياه الى خزانات ارضية تنشأ لهذا الغرض تتناسب سعتها وطاقة الكراج وفق المخططات المحددة لهذا الغرض على ان يتم سحب المياه المتخلفة دوريا ونقلها الى اماكن تحدد من قبل الدوائر البلدية.

5 – يتم عرض الموضوع على دائرة مجاري بغداد لتدقيق الفقرات الواردة اعلاه

  1. – يتم عرض الموضوع على لجنة المعامل

 

        ثامنا : ضوابط محلات التسجيلات الموسيقيه  

 

1-يمكن فتحها ضمن المناطق التجاريه والسياحيه فقط

2-لا تقل مساحة المحل عن (15)متر مربع

3- تنظيم الواجهة بشكل مناسب و عدم وضع الملصقات التي لاتتماشى مع الذوق العام على الواجهة او داخل المحل

4- عدم استعمال مكبرات الصوت خارج المحل

5-لا تقل المسافة عن (100) متر عن اقرب دار للعبادة

 

       تاسعا : ضوابط محلات التصوير ال فوتوغرافي

 

1-يمكن فتحها ضمن المناطق التجارية او السياحية او الدكاكين المنفردة

2- ان لا تقل المساحة عن (18) متر مربع

3- تنظيم الواجهة بشكل مناسب

 

           عاشرا :ضوابط مختبرات التصوير

 

1-تمنح ضمن المناطق التجارية و الصناعية

2-تعرض على لجنة المعامل للموافقة والتاكد من توفر الشروط البيئية فيها   

 

         حادي عشر: ضوابط صالونات الحلاقة النسائية

1 – اطلاق منح الموافقات الجديدة لصالونات الحلاقة النسائية في عموم المدينة على ضوء ماتحدده النقابة العامة لعمال الخدمات حسب الحاجة اليها في كل منطقة من ترشيحها للحصول على رخصة الاستعمال وقناعة الدائرة البلدية بذلك .

2 – تكون الية منح الموافقات الجديدة وفق ما يلي :

أ – يتم الترشيح من قبل النقابة العامة لعمال الخدمات وذلك بمفاتحة الدائرة البلدية المختصة لهذا الغرض وبعد حصول موافقة تلك الدائرة في ضوء حاجة المنطقة تقوم النقابة العامة لعمال الخدمات بمفاتة الدوائر التالية :-

       – مديرية بلديات

       – مديرية الشرطة العامة – قدر تعلق الامر بها بموضوع التحريات الجنائية

       – الهيئة العامة للضرائب

       – مديرية الرقابة الصحية

ب – ترسل كافة الموافقات والاوليات الى الدائرة البلدية المعنية لاستكمال الاجراءات الخاصة بأصدار رخصة الاستعمال .

3 – بالنسبة الى الموافقات الجديدة يجب ان لاتقل مساحة المحل المطلوب أستغلاله كصالون حلاقة نسائية عن (16)م2 ضمن المناطق والشوارع التجارية بدون احداث طبقة وسطية أو فتح منافذ أو أحداث مساحات جانبية

4- بالنسبة الى الموافقات الجديدة في حال وقوع المحل المراد استغلاله صالون حلاقة نسائية ضمن بناية مشيدة وفيها مخالفات بنائية فتتم معالجة المخالفات بموجب ألية قرار 35 لسنة 2001 واذا كان المحل خارج المخالفة فلا مانع من استغلاله لحين أتخاذ الأجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات .

5- يسمح بنقل صالونات الحلاقة النسائية من محل الى آخر وفق الضوابط.

6- تعد رخصة الاستعمال لصالون الحلاقة النسائية نافذة المفعول لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدورها ويشمل ذلك التجديد للصالونات المجازة حاليا.

7- لايجوز فتح صالونات الحلاقة النسائية داخل الشقق.

8- تعامل معاهد تعليم مهنة الحلاقة النسائية معاملة صالونات الحلاقة النسائية.

9- عدم السماح للرجال باستحصال رخص الاستعمال لصالونات الحلاقة النسائية مع عدم تجديد الاجازات التي تحمل اسماء العنصر الرجالي.

            ثاني عشر: ضوابط محطات تعبئة الوقود

الضوابط البيئية الخاصة بمحطات تعبئة الوقود

يقصد بها المواقع المخصصة لبيع وقود المركبات وهي من النشاطات الملوثة للبيئة صنف (ج) .

المحددات الموقعية

1-يجب ان يتم الترشيح من قبل وزارة النفط واستحصال موافقة الدوائر ذات العلاقة .

2-تقوم دائرة التصاميم بدراسة المواقع المقترحة لانشاء محطات تعبئة الوقود واستحصال الموافقة التخطيطية بصددها من قبل السيد الامين حصرا".

3-يسمح باقامتها في الاراضي المخصصة بأصل الافراز كمحطة وقود كما يسمح باقامتها في الاراضي المخصصة مرافق عامة أو خدمات.

4-يسمح باقامتها في الاراضي المخصصة باستعمالات زراعية وبأجازة مؤقتة بعد استحصال موافقة وزارة الزراعة وبمساحة لاتزيد عن (2 دونم) من عموم مساحة القطعة.

5-تكون مساحة المحطة في الاراضي غير الزراعية لاتقل عن (1000م2)

6-يجب ان تبعد المحطة مسافة 40 متر طول عن اقرب وحدة سكنية.

7-يجب ان تبعد المحطة مسافة 100 متر طول عن اقرب مدرسة ,رياض اطفال , حضانة ,مستشفى,مركز صحي

8-يجب أن تبعد مسافة لاتقل عن 150 متر طول عن التقاطعات الرئيسية أو المجسرات .

9-يجب أن لايزيد مجموع مساحة المشيدات ضمن محطة الوقود في الاراضي الزراعية عن 50 م2 وتشمل الادارة ,استراحة العمال ,حمام ,مخزن لبيع الادوات الاحتياطية للسيارات.

10-مساحة المشيدات ضمن القطع المخصصة محطة وقود أو مرافق عامة تكون بموجب ضوابط التشييد ضمن الاراضي المخصصة مرافق عامة.

11-يجب أن يتم توفير ارتداد مسافة لاتقل عن 20 م لربط موقع المحطة مع أقرب طريق مصدق في الاراضي الزراعية.

12-يجب أن يتم توفير ارتداد مسافة لاتقل عن 10 م عن حدود الشارع ضمن القطعة المخصصة محطة وقود أو مرافق عامة.

13-لايسمح بانشاء كراجات الغسل والتشحيم ضمن محطات الوقود التي تشيد على الاراضي الزراعية .

14-توفير مستلزمات الامان الخاصة بالسيطرة على الحرائق والحوادث الطارئة .

 ثالث عشر: الضوابط البيئية الخاصة بمحطات تعبئة الغاز السائل

يقصد بها المواقع التي يتم بها خزن الغاز السائل ثم يعبأ في قناني للاستعمالات المنزلية والتصنيف البيئي لها نشاطات ملوثة للبيئة صنف (ب)

المحددات الموقعية

1-يجب ان يتم الترشيح من قبل وزارة النفط واستحصال موافقة الدوائر ذات العلاقة .

2-تقوم دائرة التصاميم بدراسة المواقع المقترحة لانشاء محطات تعبئة الغاز السائل واستحصال الموافقة التخطيطية بصددها من قبل السيد الامين حصرا".

3-يسمح باقامتها في الاراضي المخصصة محطة وقود فقط وكذلك في الاراضي الزراعية باجازة مؤقتة .

4-تكون مساحتها لاتقل عن 1000 م2 وبمشيدات لاتزيد عن 25 م2 .

5-يجب أن تبعد مسافة لاتقل عن 50 متر طول عن أقرب منشأ صناعي و250 متر طول عن أقرب منشأ حراري .

6-يجب ان تحاط بسياج من مواد انشائية غير قابلة للاشتعال لايقل ارتفاعه عن 2 متر .

7-يجب أن تبعد المحطة مسافة 100 متر طول عن اقرب وحدة سكنية.

8-يجب أن تبعد المحطة مسافة 100 متر طول عن اقرب مدرسة ,رياض اطفال ,حضانة ,مستشفى ,مركز صحي .

9-يجب أن تبعد مسافة لاتقل عن 100 متر طول عن التقاطعات الرئيسية او المجسرات .

10-يجب أن يتم توفير ارتداد مسافة لاتقل عن 20 متر لربط موقع المحطة مع أقرب طريق مصدق في الاراضي الزراعية .

11- يجب أن يتم توفير ارتداد مسافة لاتقل عن 10 متر عن حدود الشارع ضمن القطعة المخصصة محطة وقود .

12- لايسمح بانشاء كراجات الغسل والتشحيم ضمن محطات تعبئة الغاز  التي تشيد على الاراضي الزراعية .

13-توفير مستلزمات الامان الخاصة بالسيطرة على الحرائق والحوادث الطارئة .

 

رابع عشر: الضوابط البيئية الخاصة بساحات بيع اسطوانات الغاز والنفط

يقصد بها المواقع المخصصة لبيع قناني الغاز للاستعمالات المنزلية وتمنح بالشروط الاتية :

1-يجب ان يتم الترشيح من قبل وزارة النفط واستحصال موافقة الدوائر ذات العلاقة .

2-تقوم دائرة التصاميم بدراسة المواقع المقترحة لانشاء ساحات بيع الغاز والنفط واستحصال الموافقة التخطيطية بصددها من قبل السيد الامين حصرا" .

3-يسمح باقامتها في الاراضي المخصصة محطة أومرافق عامة او خدمات وكذلك في الاراضي الزراعية باجازة مؤقتة .

4-تكون مساحتها لاتقل عن 1000 م2 وبمشيدات لاتزيد عن 25 م2 .

5-يجب أن تبعد مسافة لاتقل عن 50 متر طول عن أقرب منشأ صناعي و250 متر طول عن أقرب منشأ حراري .

6-يجب ان تحاط بسياج من مواد انشائية غير قابلة للاشتعال لايقل ارتفاعه عن 2 متر .

7-يجب أن تبعد المحطة مسافة 50 متر طول عن اقرب وحدة سكنية.

8-يجب أن تبعد المحطة مسافة 100 متر طول عن اقرب مدرسة ,رياض اطفال ,حضانة ,مستشفى ,مركز صحي .

9-يجب أن تبعد مسافة لاتقل عن 100 متر طول عن التقاطعات الرئيسية او المجسرات .

10-يجب أن يتم توفير ارتداد مسافة لاتقل عن 20 متر لربط موقع المحطة مع أقرب طريق مصدق في الاراضي الزراعية .

11- يجب أن يتم توفير ارتداد مسافة لاتقل عن 10 متر عن حدود الشارع ضمن القطعة المخصصة محطة وقود أومرافق عامة أو خدمات.

12- لايسمح بانشاء كراجات الغسل والتشحيم ضمن ساحات بيع الغاز والنفط التي تشيد على الاراضي الزراعية .

13-توفير مستلزمات الامان الخاصة بالسيطرة على الحرائق والحوادث الطارئة .

 

       خامس عشر :ضوابط منح الطبقة الوسطية للمحلات

 

1-تمنح اجازة الطبقة الوسطية لمستأجري محلات العمارات التجارية المكتملة التشييد والمجاز رسميا" والتي لاتوجد فيها مخالفات بنائية .

2-تكون الطبقة الوسطية من هيكل غير دائمي (او عقادة من الطابوق والشيلمان ) ممكن ازالته ولايتم ترسيمه كطابق.

3-ان لاتتجاوز الثلثين الاخيرة من المحل

4-الصعود اليها عن طريق سلم داخل المحل

5-تستغل للخزن فقط.

6-يتم منح هذه الموافقة من قبل الدائرة البلدية كاجازة ترميمات وعمل طبقة وسطية .

 

سادس عشر : ضوابط ملاعب الاطفال

تمنح فعالية ملاعب الاطفال ضمن الاملاك الخاصة كونها من الفعاليات الترفيهية في المدينة .

الضوابط :-

  1. يسمح باستغلال القطع العائدة لاشخاص ضمن الاحياء السكنية والمطلة على الشوارع التجارية حصرا" وتقديم مخطط موضحا" فيه كافة التفاصيل ومستحصل موافقة التصميم الاساسي ولجنة منح الاجازات حسب الاصول .
  2. يكون الاستغلال للقطع الخالية كليا من اي تشييد .
  3. تكون الالعاب بسيطة غير كهربائية مع اماكن جلوس .
  4. يسمح بمنح كشك عدد (1) ضمن الموقع لخدمة الفعالية حصرا"بابعاد (2×3) م .
  5. لاتقل مساحة القطعة عن 600 متر مربع.
  6.  تؤخذ موافقة المجاورين المحيطين بالقطعة والملك امام الموقع مع موافقة المجلس البلدي .
  7. يكون المنح بموقع واحد فقط ضمن كل محلة