اولا": التشييد ضمن المناطق السكنية

 

( اجازة بناء حديث ، اضافة بناء ، ترميمات )

 أ- السكن المنفرد    

1– المستندات والوثائق المطلوبة

1-1 سند ملكية وخارطة عقار حديثة لنفس العام

1-2 كتاب اعفاء صادر من ضريبة العقار كون الدار او قطعة الارض غير مدينة

1-3 خرائط بناء بمستوى هندسي مقبول بمالاتقل عن ثمان نسخ موضحا" عليها المسقط الافقي للبناء وفي حالة كون الدار لاكثر من طابق يتطلب تقديم مقطع بالبناء المراد انشاؤه مع واجهة

2- ضوابط البناء

2- 1 لايجوز بناء وحدة سكنية واحدة على قطعة ارض سكنية مساحتها تزيد على 800 متر مربع

2- 2 يجوز بناء اكثر من وحدة سكنية واحدة على قطعة الارض التي تزيد مساحتها على 800 متر مربع بشرط ان لايزيد نصيب الدار الواحدة على 800متر مربع

2- 3 يجوز بناء اكثر من وحدة سكنية على قطعة الارض شريطة توفر مساحة لاتقل عن 200 متر مربع ولكل وحدة

2-4 لايعتمد فيما يظهر من زيادة ونقص في المساحات المقررة في الفقرات الثلاثة اعلاه  اذا لم تزد على نسبة ( 5%)

2-5 ارتداد البناء عن حد الطريق المحاذي لقطعة الارض ونسب البناء تكون كالاتي:-

مساحة القطعة بالمتر المربع  

 نسبة البناء  

%

الارتداد عن الطريق العام    

الارتداد عن الطريق الفرعي  

120-240

80%

1,5

صفر

241- 400

65%

2,5

1,25

401- 600

60%

2,5

1,25

601- 800

55%

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- 6 يجوز البناء بدون ارتداد بالنسبة للجهات المطلة على الحدائق العامة وفي هذه

       الحالة لايسمح بفتح منافذ على الحدائق او بناء بالكونات او بروزات تتجاوز

       حدود القطعة المتصلة بالحديقة

2-7 لايجوز فتح شبابيك على الاملاك المجاورة الا بعد الرجوع مسافة لاتقل عن 1 متر من حدود القطع المجاورة.

2-8 يكون الارتداد بالنسبة للجهات المطلة على طرق المشاة التي يزيد طولها على 100 متر كالاتي :-

  مساحة القطعة بالمتر المربع    

 الارتداد عن طريق المشاة       

241- 400

0,65متر

401- 600

1 متر

601- 800

1 متر

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة لايتجاوز ارتفاع الدور السكنية 9 متر من مستوى الرصيف الى اسفل مرد الماء أي يمكن ان يكون الدار بثلاث طوابق ضمن محددات الارتفاع اعلاه.2-9 يجوز البناء بدون ارتداد بالنسبة للجهات المطلة على طرق المشاة التي يقل طولها على 100 متر .

 2-10 في حالة كون القطعة المراد تشييدها غير نظامية من ناحية الشكل او المساحة يتم  استحصال موافقة قسم التصميم الاساسي على تشييدها فيما يخص نسبة البناء والارتداد مع مراعاة الابنية المجاورة

 2-11- يتم استحصال اجازة بناء على اضافة بناء بمساحة 30 متر مربع في الطابق  الارضي او الطابق الاول بدون تقديم خرائط بناء في حالة كون الطلب مطابقا" للضوابط والتعليمات (من حيث الارتداد ونسبة البناء …..الخ )

ب-العمارات السكنية

  1. المستندات والوثائق المطلوبة كما في تشييد الدور السكنية بالاضافة الى تقديم مخططات معمارية متكاملة ( مخططات افقية ومقاطع وواجهات معمارية ) صادرة من قبل مكتب هندسي معماري مصمم ومسجل لدى نقابة المهندسين العراقية

2.   ضوابط البناء

2-1توفير ارتداد امامي خمسة امتار عن الشارع الرئيسي وثلاثة امتار عن الشارع الفرعي والخلفي في حالة كون القطعة تطل على اكثر من شارع.

2-2 نسبة البناء لكل طابق 75% من مساحة القطعة .

2-3 لاتقل مساحة الشقة السكنية الواحدة عن 75متر مربع.

2-4 يحدد عدد الطوابق بالكثافة البنائية للقطعة وحسب المحددات التالية :-

  • تعتمد كثافة بنائية بمقدار 5 من مساحة الارض في حالة كون القطعة تقع على شارع بعرض ( 20 – 40 ) متر
  • تعتمد كثافة بنائية بمقدار 6 من مساحة الارض في حالة كون القطعة تقع على شارع بعرض اكثر من ( 40 ) متر
  • السماح بزيادة عدد الطوابق عن طريق تقليل نسبة البناء
  • اذا ظهرت ارقام غير صحيحة والتي تمثل عدد الطوابق فيقرب الكسر الى الرقم الاعلى مثلا" ( 6,2) طابق يقرب الى ( 7 ) طابق.

2-5 تعتمد كثافة بنائية بمقدار 3,5 من مساحة الارض في حالة كون القطعة تقع على شارع بعرض اقل من 20 متر

2-6  يجب توفير مصعد كهربائي وسلم هروب اضطراري اذا كان ارتفاع المبنى اربعة طوابق فاكثر

2-7  لايجوز فتح شبابيك على الاملاك المجاورة الابعد الرجوع مسافة لاتقل عن 2 متر من حدود القطعة المجاورة

2-8 لايجوز ان يزيد مستوى الطابق الارضي على مستوى الرصيف بارتفاع اكثر من مترواحد ولايجوز وضع سلم دخول ضمن الارتداد الامامي

2-9 يجب ان لايتجاوز حدود بناء السرداب عن خط البناء للطابق الارضي من جهةالشارع الامامي والجانبي والخلفي

  1. يجب توفير المتطلبات البيئية التالية :
  • الانارة والتهوية الطبيعية لجميع فضاءات المبنى بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق المناور وبالشكل التالي :-
  • يجب ان لاتقل مساحة المنور غير الخدمي الذي تطل عليه المرافق السكنية عن 6 امتار مربعة وعلى ان لايقل اصغر بعد فيه عن 2 متر.
  • يجب ان لاتقل مساحة المنور الخدمي الذي تطل عليه المرافق الخدمية مرافق ، حمامات ، غيرها عن متر مربع واحد وعلى ان لايقل اصغر بعد فيه عن 0.6 متر.

2-11   يجب ان يراعي تصميم المبنى متطلبات السلامة ضد مخاطر الحريق.

2-12 عدم السماح بوضع اجهزة التبريد ومجاري التبريد والمداخن على واجهات البناء وانما يجب ان تصمم كجزء متكامل مع البناء بحيث لاتؤدي الى تشويه المظهر الخارجي للمبنى

2-13 ارتفاع الطابق الارضي 3 متر من مستوى الرصيف الى اسفل الجسر وارتفاع الطوابق المتكررة 3 متر من انهاء ارضية الطابق الى انهاء ارضية الطابق  الذي يليه

2-14  لايتم احتساب البالكونات والشرف المكشوفة ضمن نسبة البناء المشيد اذا لم تزدمجموع مساحاتها عن ( 15% ) من مساحة قطعة الارض

2-15  يجوز اضافة غرفة حارس مع حمام ومطبخ مجاور البيتونة في العمارات وبمساحة لاتزيد عن 30 متر مربع

  1. ضوابط تشييد الملاجىء

3-1 اذا كان الملجأ يقع خارج البناء يجب ان يبتعد عن اي بناية مجاورة مقدار  نصف ارتفاعها.

3-2 يجب ان لايقل ارتفاع سقف الملجأ من الداخل عن 5,2 متر.

3-3 يجب ان تكون تهوية الملجأ طبيعية بواسطة هوائيات أو تجاويف في الجدران.

3-4 يجب ان يجهز الملجأ بماء صالح للشرب ومرافق صحية كاملة مع صندوق  اسعافات أولية.

3-5 يجب توفير ملجأ وحسب ماورد في بيان انشاء الملاجئ رقم ( 1 ) 1992 الصادر من مديرية الدفاع المدني العامة والتعديلات الجارية عليه وكما مبين ادناه:-

  1. : الملاجئ الخاصة هي الملاجئ التي يقوم القطاع الخاص والنشاط التعاوني بتشييدها في :

أ -الابنية التي عدد طوابقها ثلاثة فاكثر بضمنها الطابق الارضي بغض النظر عن مساحة البناء عدا الدور السكنية

ب- الابنية التي عدد طوابقها طابقين بضمنها الطابق الارضي والتي تشيد على قطعة ارض مساحتها 400 متر مربع فاكثر

ج-الابنية التي يكون مجموع مساحة بناءها 600 متر مربع فاكثر                               بغض النظر عن عدد الطوابق

  1. : يستثنى من هذا البيان:

أ-وزارة الدفاع ولها ان تقرر ماتراه مناسبا" في الاماكن والمنشآت التي  تحتاج الى تشييد الملاجئ فيها ضمن مؤسساتها 

ب-دور العبادة ومسقفات وقوف السيارات وورش التصليح وحقول الدواجن  وحقول تربية الحيوانات وابنية الخزن بانواعها عدا المخازن التي يستمر استخدامها في حالات الطوارئ وماشابه ذلك من الابنية والمنشآت التي تاخذ عادة مساحة بناء كبيرة ويكون عدد العاملين او الموجودين فيها قليلا" مقارنة بمساحتها والابنية التي تشيد على قطعة ارض مساحتها 75 خمسة وسبعون متر مربع فاقل على ان يؤخذ رأي مديرية الدفاع المدني في الحالات التي تستدعي الاستشارة والرأي.

  1. : يجب ان تشتمل الابنية التي تشيد في المناطق التي يتعذر تشييد ملاجىء فيها تحت سطح الارض بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية او لوقوعها في مناطق أثرية أو لوقوعها ضمن محرمات المترو على ان تؤيد جهة رسمية مختصة بذلك على ملاجىء فوق سطح الارض.